الشيخ محمد أمين زين الدين

78

كلمة التقوى

وكذلك إذا أرضعت الصغيرة بلبن أخي الزوجة الكبيرة من زوجته أو مملوكته ، فلا تكون صحة نكاح الصغيرة متوقفة على إجازة الكبيرة لأنها أصبحت بنت أخيها من الرضاع . [ المسألة 197 : ] إذا كانت عند الرجل جارية قد وطأها بملك اليمين أو بالتحليل من مالكها ، ثم أراد أن يطأ ابنة أخيها أو ابنة أختها بالملك أو بالتحليل أو بالزواج ، جاز له ذلك ولم تتوقف صحة الوطء على إذن العمة أو الخالة ، وكذلك إذا كانت له زوجة ثم أراد وطء بنت أختها أو بنت أخيها بالملك أو بالتحليل من مالكها . [ المسألة 198 : ] المطلقة الرجعية بحكم الزوجة ، فإذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا وأراد أن يتزوج ابنة أخيها أو ابنة أختها ، فلا يجوز أن يتزوجهما إلا بإذن زوجته المطلقة ما دامت في العدة منه . وإذا طلق زوجته طلاقا بائنا جاز له العقد على ابنه أخيها وابنة أختها من حين الطلاق ، ولا يتوقف على الإذن ، حتى إذا كانت مباراة أو مختلعة ، فإذا عقد على البنت صح العقد وجاز له الدخول ، ولا يبطل العقد إذا رجعت عمتها أو خالتها بالبذل وإن انقلب الطلاق رجعيا ، فإذا أراد الرجل الرجوع بالمرأة بعد رجوعها بالبذل فالأحوط له أن يستأذنها في عقد البنت ، وإذا لم يكن الرجل قد عقد على البنت حتى رجعت عمتها أو خالتها بالبذل ، فالأحوط إن لم يكن هو الأقوى لزوم الاستئذان منها . [ المسألة 199 : ] لا يجوز للرجل أن يجمع في الزواج بين الأختين في النسب ولا بين الأختين من الرضاع ، بل وإن كانتا أختين من الزنا ، بأن كانتا بنتين لزان واحد أو لزانية واحدة أو لزان وزانية ، وسواء كانت كلتاهما للزنا أو كانت إحداهما من النسب ، فلا يجوز له أن يجمع بينهما في نكاح دائم ولا في نكاح منقطع ولا يتزوج إحداهما دواما والأخرى متعة ، وإذا تزوج إحداهما ثم تزوج الثانية بعدها بطل العقد اللاحق منهما